|
|
نور جديد
|
|
رقم العضوية : 1501
|
|
الإنتساب : Mar 2010
|
|
المشاركات : 17
|
|
بمعدل : 0.09 يوميا
|
|
النقاط : 0
|
المستوى :
|
|
|
|
|

|
كاتب الموضوع :
المالكي
المنتدى :
منتدى الدروس الحوزوية
رد: احكام الفاضل عن مؤونة السنة
بتاريخ : 03-15-2010 الساعة : 09:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكلام في الفاضل عن مؤونة السنة من منهاج السيد السيستاني.
مسالة 1213: تتعرض هذه المسالة إلى حكم الأعيان المال الذي لم يتعلق به الخمس كـ المال المملوك بالخمس او الزكاة او تعلق به الخمس وقد أداه وأخرجه وحصلت فيه زيادة سواء كانت الزيادة متصلة او منفصلة او ارتفعت قيمت المال السوقية .وبيانها كما يلي:
المال الذي لم يتعلق به الخمس او تعلق به الخمس لكن اداه وحصلت فيه زيادة او ارتفعت قيمته
1ـ ان يكون المال قد حصلت فيه زيادة وهو على قسمين:
أـ ان تكون الزيادة منفصلة كـ السخال المتولدة من الغنم او بحكم المنفصلة عرفاً كـ اللبن والصوف والأغصان المعدة للقطع فيجب خمس الزيادة.
ب ـ أن تكون الزيادة متصلة وهي إما أن تعد عرفاً زيادة في المال كـ سمن الدجاج المعد للأكل فيجب الخمس بالزيادة. أو لا تعد عرفاً زيادة في المال لكن توجب هذه الزيادة ارتفاع قيمته السوقية وحكمها سيأتي .
2ـ أن يكون المال قد ارتفعت قيمته السوقية وهو على قسمين أيضا:
أ ـ أن يكون أصل المال قد اعد للتجارة وحكمه وجوب الخمس في الزيادة لا فرق في ذلك باعه ام لم يبعه.
ب ـ أن لم يعد المال للتجارة بل للاقتناء ونحوه فإما أن يكون هذا المال قد انتقل إليه بعوض كمن يكون قد اشتراه أو لا ـ لم ينتقل إليه بعوض ـ كمن ورثه أو اهدي له ونحوه.
فان كان من قبيل الأول ـ انتقل إليه بعوض ـ يجب الخمس في زيادة القيمة إن باعه. وان لم يبعه لا يجب خمس الزيادة الحاصلة.
وان كان من قبيل الثاني ـ لم ينتقل إليه بعوض ـ لا يجب خمس الزيادة حتى لو باعه نعم اذا اهدي له مال او وهب له وتعلق به الخمس كما لو لم يستعمله الى نهاية السنة واخرج خمسه فاما ان يكون قد اخرج الخمس من نفس المال او من مال اخر ثم بعد تخميسه ارتفعت قيمته السوقية فحكم الزيادة ان لا تخمس على القاعدة حيث انه مال لم يعد للتجارة ولم يملكه بعوض و ارتفعت قيمته السوقية سواء باعه ام لا . هذا لو كان قد ادى الخمس واخرجه من نفس المال اما لو اداه من مال اخر فيكون قد ملك خمس الهدية بعوض حيث ان الهدية مثلاً تعلق بها الخمس فيكون خمسها ليس ملكاً له بل هو يملك ارعة اخماس الهدية لكن بعد أن اخرج قيمته اصبح خمس الهدية ملكاً له ويكون قد ملكه بعوض فيرى نسبة الزيادة لخمس الهدية الذي ملكه بعوض ويخرج خمس أي يخرج خمس الخمس.لأنه مال ملكه بعوض يجب إخراج خمس الزيادة فيه.
| |
|
|
|
|